responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 524


للقسمة ، ليس له التعمير بدون إذنه . نعم له المطالبة بالقسمة ، فيبني على حصّته المفروزة ؛ وإن لم يكن قابلًا للقسمة ولم يوافقه الشريك في شيء ، يرفع أمره إلى الحاكم ليخيّره بين عدّة أمور من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجّاناً ، وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور أو نحو ذلك ؛ فإذا كان النهر والبئر وأمثالهما محتاجة إلى التعمير والإصلاح ولم يوافق الشريك على ذلك ، فالأحوط إرجاع الأمر إلى حاكم الشرع للجمع بين الحقّين حتّى يدفع الضرر بلا إضرار .
هذا في صورة تمكَّن الشريك من التعمير وقصده الإضرار ، وإلَّا يتوصّل إلى طريق ليس فيه إضرار من تخيير الممتنع بين البيع والإجارة أو الإقراض من بيت المال أو غيره إذا كان الممتنع من مصارف بيت المال أو مصارف مصالح المسلمين .
ولو أراد الشريك تعميرها وتنقيتها من ماله تبرّعاً ومجّاناً ، له ذلك على الظاهر وليس للشريك منعه ، خصوصاً إذا لم يمكن القسمة ؛ كما أنّه لو أنفق في تعميرها فنبع الماء أو زاد ، ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء ، لأنّه من فوائد ملكهما المشترك .
الجذع الموضوع على حائط الجار لو كانت جذوع دار أحدٍ موضوعةً على حائط جاره ولم يعلم على أيّ وجه وضعت ، الأظهر عدم جواز منعه من الإبقاء ؛ وفي صورة الانهدام والاختلاف في استحقاق الوضع وعدمه ، يقدّم قول صاحب الجدار مع يمينه على عدم استحقاق الوضع الذي هو الأعمّ من العارية ؛ والأظهر أنّ صاحب الجدار ذو اليد وحُكِم له إلَّا إذا كان عالماً باستحقاق الغير ويقرّ بذلك ؛ فجهله بسبب الاستحقاق لا يضرّ وعلم الآخر بالاستحقاق لا ينفع ولا يكون بذلك ذا اليد ، بل يكون منتفعاً بملك الغير بلا استحقاق معلوم لمالك الجدار ، فيكفي مع مسموعيّة الدعوى يمين المالك بعدم الاستحقاق في الآثار الزائدة على المأذونيّة ولوازمها .

524

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست