تأمّل والضرر الحالي الذي يوجب المعرضية للضرر الفعلي يقتضي نفيه حقّ المنع إن لم يكن إجماع على الجواز . وعموم نفي العسر والحرج وكذا شمول عموم نفي الضرر للضرر الحالي مناسبان ، لعدم حقّ الإشراف الإمكاني . لو بنى روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدم ، فإن لم يكن من قصده تجديد بنائه وأعرض عنه لا مانع لأن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء ولم يحتج إلى الاستئذان من الباني الأوّل ، وإلَّا ففيه إشكال ، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة في ما إذا هدمه ليبنيه جديداً قريباً بحيث يكون إعادةً لما كان وفي غيره لا يترك الاحتياط في التوافق . لو أحدث شخص روشناً على الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه ، فيه إشكال ( خصوصاً ) في الأوّل ، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوّة . نعم لو كان الثاني أعلى بكثير بحيث لم يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الروشن الأوّل بحسب العادة من جهة التشميس ونحو ذلك لا بأس به . فتح الأبواب والشباك وغيرهما على الجادّة كما يجوز إحداث الرواشن على الجادّة يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها ، سواء كان له باب آخر أم لا ؛ وكذا فتح الشبّاك والروازن عليها ونصب الميزاب فيها على نحو لا يضرّ بالمارّة ؛ وكذا بناء ساباط [1] عليها إذا لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة . ولو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ، ينفعهم من جهات أخرى ، كالوقاية من الحرّ والبرد والتحفّظ عن الطين وغير ذلك وكان النفع لزوميّاً بحيث يكون تركه موجباً للضرر من هذه الجهة ، كان الدوران بين ضرر الفعل والترك ؛ والأظهر الجواز مع مساواة الضررين ، ويراعى الأقوى مع رجحان أحدهما على الآخر . وكذا يجوز إحداث البالوعة للأمطار فيها مع التحفّظ عن