responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 520


منهما درهمان أو ثلاثة مثلًا يحسب التالف عليهما ويقسّم الباقي بينهما نصفين ؛ وإن تفاوتا ، فإمّا أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقلّ ممّا للآخر أو يكون أقلّ من كلّ منهما ، فعلى الأوّل يعطي للآخر ما زاد على التالف ويقسّم الباقي بينهما نصفين ، على المشهور وهو الأقرب في ما إذا لم تحصل الشركة بأن كان الاختلاط مأذوناً من جانبهما أو كان بلا اختيار الودعي وإلَّا يقسّم بالنسبة بمقتضى الشركة . كما إذا كان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهماً ، يعطي صاحب الدرهمين درهماً ويقسّم الدرهم الباقي بينهما نصفين ومع حصول الشركة يثلَّث بأن كان الدرهم وثلثه لأحدهما وثلثاه للآخر ، أو كان لأحدهما خمسة دراهم وللآخر درهمان وكان التالف درهمين يعطي لصاحب الخمسة ثلاثة ويقسّم الباقي وهو الدرهمان بينهما نصفين في مورد لم يحصل الشركة كما مرّ . وعلى الثاني يعطي لكلّ منهما ما زاد على التالف ويقسّم الباقي بينهما نصفين أو بالنسبة على ما مرّ ، فإذا كان لأحدهما خمسة وللآخر أربعة وكان التالف ثلاثة يعطي لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحداً ويقسّم الباقي وهو الثلاثة بينهما نصفين ، فلصاحب الخمسة ثلاثة ونصف ولصاحب الأربعة اثنان ونصف ، وعند الشركة للأوّل ثلاثة وثلث وللآخر اثنان وثلثان . هذا كلَّه إذا كان المالان مثليين كالدراهم والدنانير ؛ وأمّا إذا كانا قيميين كالثياب والحيوان فيجري فيهما ما ذكر في الثوبين المشتبهين .
إحداث الرواشن على الطرق يجوز إحداث الروشن المسمّى في العرف الحاضر ب " الشناشي " على الطرق النافذة والشوارع العامّة إذا كانت عالية بحيث لم تضرّ بالمارّة ؛ وبالأملاك الشخصيّة للجيران . وليس لأحد منعه حتّى صاحب الدار المقابل وإن استوعب عرض الطريق بحيث كان مانعاً عن إحداث روشن في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره . نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي لحوقه بالتصرّف في الأملاك الشخصية المعروف فيه جواز التعلية المقتضية لإمكان الإشراف مع عدم جواز نفس الإشراف ،

520

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست