responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 519


الفصل الثاني بعض الحقوق المشتركة الصلح في اختلاط الثوبين المختلفين في القيمة إذا كان لواحدٍ ثوبٌ بعشرين درهماً مثلًا ولآخر ثوب بثلاثين واشتبها ولم يميّز كلّ منهما ماله عن مال صاحبه ، فإن خيّر أحدهما صاحبه ، فقد أنصفه ، فكلّ ما اختاره يحلّ له ويحلّ الآخر لصاحبه .
وإن تضايقا يمكن بيع الثوبين منفردين ودفع ثمن الأعلى قيمة إلى صاحب أكثر الثمنين والآخر إلى الآخر أو مجتمعين ودفع الخمسين من مجموع القيمة إلى صاحب العشرين والباقي إلى الآخر .
والأظهر جواز الاكتفاء بالرجوع إلى أهل الخبرة مع التعدّد والعدالة في التقويم وتخصيص الأعلى قيمة لصاحب الأكثر ثمناً وفي تقدير تساوي القيمتين يخيّر في الخصوصيّة صاحب الأكثر ؛ والأظهر تقدّم الرجوع إلى أهل الخبرة على ما ذكر على البيع بوجهيه ؛ وعلى تقدير التساوي بحسب التقويم المذكور مع احتماله لاختلاف الزمان فهما متساويان ، ولا اختصاص لصاحب الأكثر إلَّا بحسب القيمة السابقة ؛ والقرعة إنّما هي مع عدم إمكان التقويم المذكور ولا البيع أو عدم رضاهما بالماليّة في البيع مجتمعاً .
تلف مقدار من الوديعتين مع الجهل بالمقدار لو كان لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند ودعي أو غيره فتلف بلا تفريط مقدار لا يدري أنّه من أيّ منهما ، فإن تساوي مقدار الدراهم منهما بأن كان لكلّ

519

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست