responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 52


المسح مرّتين : إحداهما في محلَّه ، والأُخرى عند تمام الرمس نظراً إلى الاحتمالين في الارتماس . والاحتياط في اختيار الترتيبي ، لا يترك .
جريان الجبيرة في التيمّم من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها ، مسح عليها ، يعني أن الجبيرة تجري في التيمّم كما تجري في الطهارة المائيّة ، وكذا في ما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته .
إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة ، لا تجب إعادة الصلاة التي صلَّاها ، بل الظاهر جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء .
يجوز أن يصلَّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ؛ ومع عدمه ، فالأحوط التأخير . ولا فرق في ذلك بين الطهارة المائيّة والترابيّة على الأظهر .

52

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست