إسقاطه هذا ، وترتيبه صلح نفس الحقّ أو المستحقّ ونتيجته الإسقاط ، لا النقل إلى المشتري ولا الصلح بترك الشفعة وترك الأخذ بها على الدوام ، بل هو مثل صلح الأملاك على شيء المفيد للبيع وللمشتري والشفيع جعل المصالح عليه بعض الشقص ولا يرجع إلى تبعيض أخذ الشفعة . الشفعة في المشترك بين الحاضر والغائب لو كانت دار مثلًا بين حاضر وغائب وكانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه ، لا إشكال في جواز الشراء منه وتصرّف المشتري في ما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم يعلم كذبه في دعواه ؛ وإنّما الإشكال في أنّه هل يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع وانتزاعها من المشتري أم لا ؟ الأقرب ثبوت الحقّ للحاضر ظاهراً مثل سائر التصرّفات والمعاملات مع ذي اليد مع ادّعاء الوكالة في الأمور الممكنة بلا معارض ؛ وإن حضر الغائب وأنكر وحكم له بسبب يمينه وعدم بيّنة المدّعى يثبت انتفاء الشفعة واقعاً ، مثل سائر الطرق المخالفة للواقع المربوطة بتحقّق موضوع حقّ الشفعة ؛ وينتزع الشقص من الشفيع والأجرة للمالك من حين التصرّف الغير المأذون واقعاً إلى زمان الردّ إليه على المتصرّفين من البائع والمشتري والشفيع مع جواز التصرّف ظاهراً لغير العالم بالواقع ؛ فإن رجع في الأجرة على الشفيع أو المشتري المباشرين للإتلاف ، رجعا إلى البائع الذي هو السبب والغارّ ؛ وإن رجع إلى البائع من زمان البيع ، فلا يرجع هو إلى المباشر .