مصراعي بابٍ واحدٍ ، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري ، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته وإن لم يوافقه صاحبه . التلف والإقالة التلف غير مانع عن صحّة الإقالة ، كالفسخ ؛ فلو تقايلا ، رجع كلّ عوض إلى مالكه ؛ فإن كان موجوداً ، أخذه ؛ وإن كان تالفاً ، يرجع إلى المثل إن كان مثليّاً والقيمة إن كان قيميّاً .