الفصل الثاني عشر الإقالة وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في تمام العقود التي هي بمنزلة البيع اللازم على الطرفين سوى النكاح ؛ والظاهر أنّ الإقالة من وارث المتعاقدين تجارةٌ عن تراضٍ مستأنفةٌ بما يدلّ عليها . وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، كأن يقول المتعاقدان : " تقايلنا " أو " تفاسخنا " ، أو يقول أحدهما للآخر : " أقلتك " فقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر . ولا يعتبر فيها العربيّة ، بل تقع بكلّ لغة ؛ والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ . عدم جواز الإقالة بزيادة ونقصان لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ؛ فلو أقال المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة ، بطلت الإقالة وبقي العوضان على ملك صاحبهما إلَّا إذا اندرجت في المعاطاة الخاصّة بما يدلّ عليها . ثبوت الإقالة في الإقالة لا يخلو من وجه ؛ وأمّا الفسخ فمع الاندراج في المعاطاة الجائزة ، يجوز الرجوع فيها ولا يعتبر رضا الآخر بناءً على عدم لزومها . ما تصحّ فيه الإقالة تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة مع تعدّد العقد لبّاً بتعدّد المبيع صفقةً وإلَّا ففيه تأمّل ، بل منعٌ في مثل بيع