responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 492


إذن مولاه وللمولى السلطنة التامّة على ما ملكه حتّى أنّ له أن ينتزعه منه ؛ فلو ملَّكه مولاه شيئاً ملكه ؛ وكذا ما حاز لنفسه من المباحات بإذن مولاه أو اشترى في الذمّة بإذنه ملكه وإن لم يكن ملكاً تامّاً .
بيع بعض الحيوان كلّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه ، يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع ؛ وأمّا جزؤه المعيّن كرأسه وجلده أو يده ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلًا ، فإن كان ممّا لا يؤكل لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم بل الركوب والحمل وإدارة الرحى ونحو ذلك ، لم يجز بيعه قطعاً إذا لم يكن للجزء المبيع منفعةٌ محلَّلةٌ مقصودةٌ ؛ وأمّا إذا كان المقصود منه الذبح مثل ما يشتري القصّابون ويباع منهم ، فالظاهر أنّه يصحّ بيعه ، فإن ذبحه يكون للمشتري ما اشتراه ؛ وإن باعه ولم يذبحه يكون المشتري شريكاً في الثمن بنسبة ماله ، بأن ينسب قيمة الرأس والجلد مثلًا على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة ، فله من الثمن بتلك النسبة ؛ وكذا الحال في ما لو باع حيواناً قصد به اللحم واستثنى الرأس والجلد أو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد أو الرأس والقوائم مثلًا أو اشترى شخص حيواناً ثمّ شرك غيره معه في الرأس والجلد مثلًا ، كما إذا اشترى شاة بعشرة دراهم ثمّ شرك فيها رجلًا بدرهمين بالرأس والجلد فيصحّ في الجميع في ما يراد ذبحه ، فإذا ذبح يستحقّ العين وإلَّا كان شريكاً بالنسبة كما عرفت .
لو قال شخص لآخر اشتر حيواناً مثلًا بشركتي ، كان ذلك منه توكيلًا له في الشراء ؛ فلو اشتراه حسب استدعاء الآمر ، كان المبيع بينهما نصفين وعلى كلّ منهما دفع نصف الثمن إلَّا إذا صرّح بكون الشركة على نحو آخر . ولو دفع المأمور عن الآمِر ما عليه من الثمن ، ليس له الرجوع إليه بل الإذن في الشراء إذنٌ في لوازمه العرفيّة ما لم تكن خصوصيّة محوجةٌ إلى الإذن الخاصّ أو تكن قرينة على الاحتياج إليه ما لم يكن قرينة تقتضي أنّ المقصود الشراء له والدفع عنه ما عليه من الثمن كالشراء من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتّى يدفع الثمن ، فحينئذٍ يرجع إلى الآمر بما دفع عنه .

492

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست