responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 479


والغرر فيها إلَّا بالمشاهدة ، بخلاف ما يمكن ضبط أوصافه المذكورة بالتوصيف الغير المؤدّي إلى عزّة الوجود ، كالخضر والفواكه والحبوبات كالحنطة والشعير والأرز ونحو ذلك ، بل البيض والجوز واللوز ونحوها ، وكذا الحيوان كلَّها حتّى الاناسي منها والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركَّبها .
شرائط السلف ويشترط فيه أمور :
" الأوّل " ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، كما عرفت .
" الثاني " قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد ، ولو قبض البعض ، صحّ فيه وبطل في الباقي ؛ ولو كان الثمن ديناً في ذمّة البائع فلا يخلو الجواز عن وجه والأحوط المنع . ولو جعل الثمن كليّاً في ذمّة المشتري ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إليه وكانت المحاسبة ببيع المؤجّل بالحالّ أو بالوفاء للحالّ بالمؤجّل قبل التفرّق عن مجلس عقد السلم ، سلم عن الإشكال .
" الثالث " تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقداره .
" الرابع " تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك على الأحوط في الزمانيّ المعلوم وقته للمتعاقدين ؛ ولو جعلاه معرّفاً لوقته المعلوم لهما ، فلا إشكال فيه . ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك ، كان باطلًا . ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطاً بين أن يكون قليلًا ، كيوم بل نصف يوم ، أو كثيراً ، كعشرين أو ثلاثين سنة .
" الخامس " إمكان وجوده وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك ، بل الرافع للغرر والجهالة الاطمئنان لهما بالوجود عند الحلول زماناً ومكاناً مشروطاً إن أضرّ الجهل في شرط المكان .
هل يجب تعيين بلد التسليم ؟ الأظهر ذلك إلَّا إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر .

479

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست