responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 476


الذهب بجنسه مثلًا بمثل ويعيّن له اجرة معيّنة قدراً لصياغته . نعم لو كان فصّ الخاتم مثلًا من مال الصائغ وكان من غير جنس حلقته ، جاز شراؤه من الصائغ بجنسه مع الزيادة ، لأنّ الفصّ من الضميمة وبها يتخلَّص من الربا كما مرّ في بابه إذا قصدا بيع العوضين على النحو الذي يصحّ شرعاً أو قصدا بيع المثلين وبيع الفصّ بالزيادة المعلومة المقدار .
الأخذ التدريجي لنقد بدل نقد آخر لو كان له على زيد دنانير كالليرات وأخذ منه بعوضها دراهم كالروبيات شيئاً فشيئاً وتدريجاً بمقدار حاجته ؛ فإن كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء مع التراضي بتطبيق الكلَّي على الفرد يصير الفرد مملوكاً وإن لم يكن معاوضة ، وينتقص من الدنانير في كلّ زمان بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت ولو كان المحاسبة بعده ، فإذا كان له عليه خمس ليرات وأخذ منه في ثلاثة شهور في كلّ شهر عشر روبيات ، وكان سعر الليرة في الشهر الأوّل خمسة عشر روبية وفي الشهر الثاني اثني عشر روبية وفي الثالث عشر روبيات ينتقص من الليرات في الشهر الأوّل ثلثا ليرة وفي الشهر الثاني خمسة أسداس ليرة وفي الثالث ليرة ، فقد استوفى في هذه المدّة ليرتين وثلث ليرة ونصف ثلث ليرة وهكذا . وإن كان أخذها بعنوان الاقتراض ، اشتغلت ذمّة الآخذ بتلك الدراهم التي أخذها تدريجاً وبقيت ذمّة زيد مشغولة بتلك الدنانير ، فلكلّ منهما مطالبة صاحبه عمّا عليه ، ويجوز احتساب كلّ منهما ماله على الآخر وفاء عمّا عليه للآخر ؛ كما أنّه يجوز بيع الدنانير التي على زيد في المثال بالدراهم التي على صاحبه بناءً على انحصار المنع عن بيع مؤجّل بمؤجّل ولا يحتاج هنا إلى القبض في المجلس زائداً على الحاصل الذي هو الثبوت في الذمّة ويجوز إبراء كلّ منهما ماله على الآخر أو مصالحة الدنانير التي على زيد بالدراهم التي على صاحبه . كما أنّه يجوز أن يوقعا البيع بين الدنانير التي في الذمّة والدراهم الموجودة . وعلى أيّ حال يلاحظ سعر الدنانير والدراهم عند الحساب ولا ينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة .

476

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست