الذهب كالنحاس والرصاص ، بطل البيع وليس له مطالبة البدل ؛ كما أنّه ليس للبائع إلزامه به ؛ ولو وجد بعضها كذلك ، بطل فيه وصحّ في الباقي وله ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة . وإذا اشترى فضّة كلَّياً في الذمّة بذهب أو فضّة وبعدما قبضها وجد المدفوع كلًا أو بعضاً من غير جنسها ، فإن كان قبل أن يفترقا فللبائع الإبدال بالجنس وللمشتري مطالبة البدل ، وإن كان بعد التفرّق بطل البيع في الكلّ ويتعيّن في صورة عدم مجانسة البعض البطلان في البعض المجانس ومطالبة البدل في البعض الآخر مع خيار التبعّض ، لعدم القبض في المجلس ، ولعدم صدق عنوان المبيع المقصود . هذا إذا كان من غير الجنس ، وأمّا إذا كان من الجنس ولكن ظهر بها عيب كخشونة الجوهر والغشّ الزائد على المتعارف واضطراب السكَّة ونحوها ، ففي الأوّل وهو ما إذا كان المبيع فضّة معيّنة أو ذهباً معيّناً في الخارج لا يخلو من وجه أن يكون له الخيار بردّ الجميع أو إمساكه . أو ردّ المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض مع ثبوت خيار التبعّض للآخر مع جهله ، وليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضّة بالفضّة على الأحوط لو لم يكن الأقوى للزوم الربا . ولو تخالفا كالفضّة بالذهب فله ذلك قبل التفرّق قطعاً ، والأرش فيه لا يستلزم الرّبا ؛ وأمّا بعده إذا كان الأرش من النقدين فليس له ذلك صرفاً وهو واضحٌ دون ما إذا كان من غيرهما وإنّما يراعى عدم لزوم الربا في الربويّين . وأمّا في الثاني وهو ما إذا كان المبيع كلَّياً في الذمّة وظهر عيب في المدفوع كان له إمضاؤه وإمساك المعيب بالثمن ، كما أنّ له مطالبة البدل أيضاً قبل التفرّق ؛ وأمّا بعده فليس له ذلك ، لبطلان الصرف ، فلا تصحّ إلَّا معاوضةً جديدةً بشروطها . عدم جواز احتساب اجرة الخاتم من فضّة أو ذهب لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرته ، بل إمّا يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً من الفضّة أو