responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 464


للمشتري ؛ فإن تلف الأصل قبل قبضه ، عاد الثمن إليه وله النماء ؛ ولو تعيّب قبل القبض ، كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بكلّ الثمن ؛ وفي استحقاقه لأخذ الأرش تردّد لا يخلو ثبوته من وجه ، [ سواء ] كان التعيّب من الله تعالى أو من البائع أو الأجنبيّ . وتفاوت الأرش هنا وفي التعيّب حين العقد ، يقتضي استحقاق المشتري للأعلى بسببين فيطلب الأصل بالنسبة إلى الثمن من البائع والزيادة بالتغريم من الأجنبيّ لو كانت الزيادة من تعييبه ويطلب البائع ما أدّاه من الأجنبيّ الباعث لخسارة البائع أو بالعكس في العكس والأحوط الصلح بينهم مطلقاً .
لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض ، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وعاد إلى المشتري ما يخصّه من الثمن ، وله فسخ العقد ، لتبعّض الصفقة والرضا بالموجود بحصّته من الثمن .
يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع ، تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة وغيرها حتّى لو كان مشغولًا بزرع آن وقت حصاده وجبت إزالته ، ولو كان له عروق تضرّ بالانتفاع كالقطن والذرة ، أو كان في الأرض حجارة مدفونة ، وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض . ولو كان فيها شيء لا يخرج إلَّا بتغيير شيء من الأبنية ، وجب إخراجه وإصلاح ما يتهدّم ، وهذا كلَّه مع عدم اشتراط التسليم ، كما هي في وقت البيع ، بل قد يحتاج لزوم الإزالة إلى اشتراطها فيختلف الموارد ، والمتّبع فيها ما عند العرف من الخصوصيّات . ولو كان فيه زرع لم يأن وقت حصاده ، له إبقاؤها إلى أوانه من غير اجرة على الظاهر فيحتاج لزوم الإزالة فعلًا قبل وقتها إلى اشتراطها ، وإن لم يخل من إشكال ، والأحوط التصالح .
البيع قبل القبض من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان ممّا لا يكال أو يوزن ، جاز بيعه قبل قبضه ؛ وكذا إذا كان منهما وباع تولية ؛ وأمّا لو باع بالمرابحة ، ففيه إشكال أقواه الجواز مع

464

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست