responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 445


مواضع جواز بيع الوقف يجوز بيع الوقف في مواضع :
منها : إذا خرب الوقف بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه ، كالجذع البالي والحصير الخلق والدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتّى بعرصتها ؛ ويلحق بذلك ما إذا خرج عن الانتفاع أصلًا من جهة أخرى غير الخراب ؛ وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف : " لا منفعة له " ؛ كما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة يمكن إجارتها بمقدار جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأوّل أو قريباً منه ؛ وكذا لو صار بحيث لا يمكن الانتفاع المقصود للواقف إلَّا بتبديله بالبيع ؛ وأمّا إذا قلَّت منفعتها لكن لا إلى حدّ يلحق بالمعدوم ، فالظاهر عدم جواز بيعها ، ولو أمكن أن يشتري بثمنها ما له نفع كثير .
ومنها إذا كان يؤدّي بقاؤه إلى خرابه ، سواء كان لخلف بين أربابه أو لغير ذلك ، مع عدم المعارضة بانتفاع الموجودين أو مع رضاهم وسواء كان أداؤه إلى ذلك معلوماً للناظر أو مظنوناً ، وسواء كان الخراب المعلوم أو المظنون على حدّ سقوط الانتفاع بالمرّة أو الانتفاع المعتدّ به . نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب كانتفاعه السابق بوجه آخر لم يجز بيعه .
وفي جواز بيع الوقف المشروط باستحقاق البيع عند حدوث مصلحة أو حاجة الموقوف عليه بنحو لولا الشرط لما جاز نقل الملك ، إشكال ؛ ولا يخلو الجواز عن وجه .
لا يجوز بيع أمّ الولد ولو كان الولد جنيناً بسبب الحمل وكذا سائر التصرّفات الناقلة من الملك كالصلح ونحوه بشرط أن تكون مملوكة الأب لا زوجته التي كانت مملوكة لآخر وصارت مملوكة الأب في ما بعد أو كانت موطوءة بالشبهة ومتعقّبة بالمملوكية للأب وأن يكون الولد محكوماً بالحرّية ؛ فمع وطي المكاتبة لا حكم للاستيلاد إلَّا مع التعقّب بالعتق ؛ والاستيلاد مع التحريم العارضي كالحيض والصوم مؤثّر لتحقّق الانتساب في الشرع ، بخلاف التحريم الأصلي ، كالأمَة المزوّجة بالغير والمحرّمة بالرضاع بناء على عدم الانعتاق حين المملوكيّة ؛ فإنّه مورد للإشكال ؛ بل في

445

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست