responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 420


أخذ الأجرة على الواجبات يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله ولو كفائيّاً ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم إذا تعيّن عليه باعتبار عدم وجود عامل مجّاناً ، مثل تجهيزات الأموات ؛ وأمّا إذا لم يتعيّن عليه ، فإنّه وإن كان إطلاق الفتاوى في التجهيزات ، عدم الجواز ، لكنّه لا يخلو من تأمّل إلَّا إذا رجع الاستيجار في الفرض إلى الاستيجار في المكمّلات .
نعم لو كان الواجب توصّليّاً كالدفن ولم يبذل المال لأجل أصل العمل ، بل لأجل اختيار عمل خاصّ ، لا بأس به ؛ فالمحرّم أخذ الأجرة لأصل الدفن . وأمّا إذا اختار الولي مكاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً وأعطى المال للحفّار لحفر ذلك المكان الخاصّ ، فالظاهر أنّه لا بأس به ؛ كما أنّه لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض ، وإن أشكل أخذها لأجل أصل المعالجة . هذا لو كان الواجب توصّليّاً لا يشترط فيه قصد القربة كالدفن ؛ وأمّا لو كان تعبّديّاً يشترط فيه التقرّب كالتغسيل ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه على أيّ حال .
نعم لا بأس بأخذها على بعض الأمور غير الواجبة ، كما تقدّم في غسل الميّت . والأحوط في جميع ما مرّ قصد التبرّع في الإعطاء والأخذ .
وممّا يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام في المسائل المبتلى بها للعموم أو لخصوص المستعلم ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه في صورة التعيُّن لانحصاره وعدم معلَّم مجّاني . وأمّا تعليم الأطفال للقرآن فضلًا عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك ، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه .
المراد من أخذ الأجرة على الواجبات والمراد بأخذ الأجرة على الواجبات أخذها على ما وجب على نفس الأجير ؛ وأمّا ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشرة ، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه حتّى في العبادات التي يشرع فيها النيابة ، حيث إنّ الأجرة تكون في قبال النيابة عنه ، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات ، كالحجّ والصوم والصلاة .

420

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست