responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 419


الكلَّية مع الواقع مع نقصان ما عند غير المعصومين عليهم السلام لا يتحقّق . ولا مانع من الإخبار عن نتيجة المراجعة التي هي موافقة للواقع غالباً ؛ والأحوط اختيار الإخبار عن مقتضى القواعد المدوّنة في تلك العلوم إلَّا ما هي مستفادة من المعصومين عليهم السلام بطرق صحيحة توجب استكشاف المغيبات في الجملة ، أو أنّه مع الاستقامة في العبوديّة والالتزام بالصدق يبلغ الإنسان درجة عند الله الجليل توجب الاطَّلاع على بعض المُغيّبات ، أو في الوقائع الشخصيّة ولو بالمراجعة إلى بعض العلوم المتقدّمة يحصل اليقين . قيل وليس منه الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهلَّة واقتران الكواكب وانفصالها ، لأنّ أمثال ذلك ، بسبب الحساب بعد ضبط الحركات ومقاديرها وتعيين مدارات الكواكب وأوضاعها ، ولها أصول وقواعد سديدة عندهم ، والخطأ الواقع أحياناً منهم في ذلك ناش من الخطأ في الحساب ؛ فالأحوط لغير العالم بالنتيجة في كلّ مورد ، الإخبار عن مقتضى القواعد ، لا عن الواقع .
حرمة الغشّ يحرم الغشّ بما يخفى في البيع والشراء ، كشوب اللبن بالماء ، وخلط الطعام الجيِّد بالرديء ، ومزج الدهن بالشحم ونحو ذلك من دون إعلام ؛ ففي النبويّ صلى الله عليه وآله وسلم : " ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما كره " .
وفي النبويّ الآخر : " مَنْ غشَّ مسلماً في بيعٍ أو شراء فليس منّا ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم " إلى أن قالصلى الله عليه وآله وسلم : " من غشّنا فليس منّا " قالها ثلاثاً " ومن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسدّ عليه معيشته ووكَّله إلى نفسه " .
وقال مولانا الصادق عليه السلام لرجل يبيع الدقيق : " إيّاك والغشّ ، فإنّ من غَشَّ غُشَّ في ماله ؛ فإن لم يكن له مال ، غُشَّ في أهله " .
ولا يفسد أصل المعاملة بوقوع الغشّ وإن حرم فعله وأوجب الخيار للمغشوش بعد الاطَّلاع . نعم لو كان الغشّ بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموّه على أنّه ذهب أو فضّة ونحو ذلك فسد أصل المعاملة . وكذا لو انتفى صدق اسم المبيع على المدفوع للمشتري بعد البيع .

419

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست