responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 399


مع الأجرة فيؤخذ خمسها . وللمسألة تفصيلٌ بين الموارد فلا يترك الاحتياط بالصّلح مع المشتري في غير موارد اليقين .
لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة ؛ فإن بيعت بنفسها في مقام ، صح بيعها كذلك ، كما لو باعها ولي المسلمين في مصالحهم ، أو باعها أهل الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم ، فلا إشكال في وجوب الخمس عليه ؛ وأمّا إذا بيعت تبعاً للآثار في ما كانت فيها آثار من غرس أو بناء ، ففيه إشكال . وأشكل منه في ما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعيّة بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملَّك حق الاختصاص الذي كان للمتقبّل ، والأحوط في الصورتين اشتراط دفع الخمس إلى أهله عليه وإن كان الأقوى عدم الخمس فيهما وانّه لا أثر للاشتراط .
إذا اشترى الذمي من وليّ الخمس ، الخمس الذي وجب عليه بالشراء ، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا ، وكذا لو باع الخمس أهلُه بعد أخذه عيناً أو قيمةً .
المال المختلط بالحرام " السابع " الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك أيضاً ، فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ ؛ أمّا لو علم قدر المال ، فإن علم صاحبه أيضاً ، دفعه إليه ولا خمس ، بل لو علمه في عدد محصور ، فيجب الدفع إليهم ولو كان بالمصالحة معهم أو بالتوزيع . ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور ، تصدّق بالمال على الفقراء ، سواءٌ ظن بواحد بالخصوص أم لا وسواء كان المقدار المعلوم خمس المال أو أقل منه أو أكثر ؛ ولا يجدي ظنّه بالخصوص بالظنّ غير المعتبر في المحصور . ولو علم المالك وجهل المقدار دفع إليه المتيقّن ، إن لم يحتمل سبق علمه بحدّ وإلَّا كما هو الغالب فالأحوط ندباً اختيار المصالحة مع المالك أو دفع أكثر المحتملات أو مقدار يرضى به المالك منه . ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأظهر .

399

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست