العين عَلِم الآخذ أو لا ؛ وأمّا مع علم الدافع بالحال ، فيخرج عن فرض التعجيل . الأرض التي اشتراها الذّمي من مسلم " السادس " الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم ، فإنّه يجب على الذمي خمسها ويؤخذ منه قهراً إذا لم يدفعه بالاختيار . ولا فرق على الأظهر بين كونها أرضاً مزروعة ، وكونها أرض بستان أو دار أو حمّام أو دكَّان أو خان أو غيرها ؛ لكن إذا تعلَّق البيع والشراء بأرضها مستقلًا بخلاف ما إذا تعلَّق بها تبعاً بأن كان المبيع الدار والحمام مثلًا ، فيفرق بين الملك الضمني ، كالأرض في داخل الحمّام مثلًا ، أو خارجه القابل للتوسعة والضيق في الموارد ؛ فإنّ البيع الشخصي يقتضي تملك الأرض مع الحمّام ضمناً بخلاف التبعي في المفتوحة عنوة . ولا يختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء ، بل يعمّ سائر المعاوضات . ولا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته ؛ فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المبايعة مع المسلم عدم الخمس ، لم يصحّ الشرط ويصحّ العقد وعليه الخمس على الأظهر ؛ ولو اشترط كونه على البائع ، فالعقد صحيح ؛ وأمّا صحّة الشرط فمبنيّة على صحّة شرط الزكاة ممّن عليه زكاة أحد العوضين . نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه ، صح بلا إشكال ؛ ولو باعها من ذمي آخر أو مسلم ولو الأصلي بل ولو ردّها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار ، لم يسقط عنه الخمس بذلك ؛ كما أنّه لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء ، لا قبله . ومصرف هذا الخمس مصرف غيره على الأظهر . نعم لا نصاب له ، والأحوط نيّة الآخذ من الذمي والدافع إلى أهل الخمس حين الأخذ والدفع . إنّما يتعلَّق الخمس برقبة الأرض ، ويتخيّر الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ؛ ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء ، ليس لوليّ الخمس قلعه ، وإن كان عليه اجرة مقدار الخمس لو لم يدفع القيمة وبقيت الأرض متعلَّقة للخمس . ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء ، تقوَّم بوصف كونها مشغولة بها