الاسلام أم لا ؛ ففي جميع هذه الصور ، يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس . نعم لو وجده في أرض مملوكة للواجد بابتياع ونحوه ، عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له ؛ فإن عرفه ، يعطى له وإن لم يعرفه ، عرفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه ، فيكون للواجد وعليه الخمس ؛ ولا يجب فيه الخمس حتّى يبلغ عشرين ديناراً في الذهب ، ومائتي درهم في الفضة ، وبأيّهما كان في غيرهما . وكذلك يجب التعريف مع الاحتمال في ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة ومع نفي جميع المالكين فالأظهر عدم اللحوق بالكنز ، فيدور أمره بين التصدّق بجميعه وبين تملَّك جميعه وهكذا الحكم في ما يوجد في جوف السمكة إلَّا أنّه لا تعريف فيه للبائع إلَّا في فرض نادر ، مثل عدم فائدة التعريف في بعض الدوابّ ، كالغزال المصطاد . 4 - الغوص " الرابع " الغوص ، فكلّ ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، فلا خمس في ما ينقص عن ذلك . وحكم وحدة الإخراج والمخرِج بالكسر ونوع المخرَج بالفتح مثل ما ذكر في المعدن في ما يقتضيه الاحتياط ؛ وإذا اشترك جماعة في الإخراج ، فهو كما لو اشترك جماعة في استخراج المعدن ، وقد تقدّم . إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص فكونها بحكم الغوص لا يخلو من وجه . نعم لو خرج بنفسه على الساحل وعلى وجه الماء فأخذه من غير غوص ، لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة ؛ بل يدخل في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيه إخراج مئونة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب . لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص ، وبين ما يخرج من الأنهار الكبيرة ، كدجلة والنيل والفرات ، إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر . إذا غرق شيء في البحر لا خمس فيه وإن كان أصله من البحر .