5 - مصرفها الأظهر اتحاد المصرف والشروط في الزكاتين ، وإن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وإلى أولياء أطفالهم لهم ؛ ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين ، وإن لم نقل به في زكاة المال ، بل مطلق أهل السنّة سيّما مع اقتضاء التقيّة كما مرّ . والأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته ، بل عدم الجواز لا يخلو عن وجه ، وإن اجتمع جماعة لا تسعهم فبناءً على استحباب الإعطاء بقدر الصاع ، يتغيّر الحكم الاستحبابي ويستحب تقسيمها بينهم ، وإن لم يبلغ سهم كل واحد قدر الصاع ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً بل إعطاؤه دفعةً ما يغنيه على نحو ما مرّ في زكاة المال . ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفّة والعقل وغيرهم ممّن يكون فيه أحد المرجّحات . وهل يشترط العدالة فيمن يدفع إليه أم لا ، قد مرّ ذلك في زكاة المال ؛ فالأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر ، والمتجاهر بالمعصية ، والهاتك لجلباب الحياء ؛ كما أنّه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية .