ويدفع تبيعان ؛ وفي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين فيعطى تبيع ومسنة ؛ وفي الثمانين يحسب أربعينين ويدفع مسنّتان ؛ وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات ؛ وفي المائة يحسب ثلاثينين وأربعين ، فيعطي تبيعتا ومسنّة ؛ وفي المائة والعشرين ، يتخيّر بين أن يحسبها أربع ثلاثينات ، أو ثلاث أربعينات ويعفى عن النيف وهو ما بين العقود ، كما في الإبل . نصاب الغنم وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ؛ ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ؛ ثم مأتان وواحدة وفيها ثلاث شياة ؛ ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياة ؛ ثم أربعمائة فصاعداً ، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ . تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، ولا يجب شيء في ما نقص عن النصاب ؛ كما أنّه لا يجب في ما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق . بنت المخاض ، ما دخلت في السنة الثانية ، ولأمّها شأنية الحمل حينئذٍ بحسب المتعارف وكذا التبيع والتبيعة . وبنت اللبون ، ما دخلت في الثالثة ولُامّه اللَّبن شأناً ، وكذا المسنة . والحقّة هي الداخلة في الرابعة ، وتستحقّ المقاربة أو الحمل شأناً . والجذعة ما دخلت في الخامسة . من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض مثلًا ولم تكن عنده ، وكان عنده أعلى منها بسن ، كبنت اللبون ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً ؛ وإن كان ما عنده أخفض بسنّ ، دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ؛ والأحوط اختصاص ذلك بصورة مساواة قيمة المجبور مع قيمة الواجب ، وإلَّا فالأحوط عدم اكتفاء المالك بالقيمة النازلة عن الواجب ؛ والأحوط على القابض عدم أخذ القيمة العالية عن قيمة الواجب ؛ وهكذا لو فرض كون الأدنى في السنّ أزيد قيمة من قيمة الواجب أو العكس ،