موارد بطلان الاعتكاف يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به . وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات أيضاً . وقد مرّ لزوم الاحتياط في ما يجب على تقدير الصحّة بالجمع بين احتمال الصحّة والبطلان . نعم بطلانه بها مختصّ بحال العمد ؛ وفي صورة الإكراه والاضطرار العرفي الغير الحقيقي الذي هو كالإلجاء ، تأمّل ؛ والأقرب جريان ما ذكر في الصوم هنا ؛ وكذا الأقرب عدم الفرق بين الجماع وغيره من المحرّمات هنا من حيث العمد والسهو ، نعم يعتبر عدم كون إيقاعها ممّا يوجب انمحاء صورة الاعتكاف عند المتشرّعة من جهة الطول أو التكرار أو نحوهما ؛ وإذا فسد بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيّناً ، وجب قضاؤه ، ويصحّ ما تقدّم على الفاسد ، وما تأخّر إن كان قابلًا للصحّة ، وإلَّا قضاه ، أو كمله . ولا يجب الفور فيه ، وإن كان غير معيّن وجب استينافه مع لزوم التتابع ، أو عدم صحّة ما مضى ، إلَّا مع الشرط المسوِّغ للرجوع ولو بالإفساد ، أو بعده ؛ وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وأفسده بعد اليومين ؛ وأمّا إذا كان قبلهما ، فلا شيء عليه ، ومرجع استحباب القضاء إلى استحباب الاعتكاف في كلّ وقت . إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا ، وجبت الكفّارة ، ولا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط ؛ وكفّارته ككفّارة شهر رمضان ، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار . إذا أفسد الاعتكاف الواجب المعيّن بالجماع في نهار شهر رمضان ، فعليه كفّارتان ، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان ؛ فإن لم تكن معتكفة ، فعليه كفّارات ثلاث ؛ إحداها عن نفسه لاعتكافه ، والثانية عن نفسه لصومه ، والثالثة عن زوجته لصومها ، وإن كانت معتكفة ناذرة ففي تحمّله كفّارة النذر وكفّارة الاعتكاف عن المكرهة إشكال . ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل وكفّارتان إذا كان في النهار .