responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 321


الفصل الخامس طرق ثبوت الهلال يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد بها الرائي ؛ والتواتر ؛ والشياع المفيدين للعلم ؛ وكذا كلّ ما يحصل به العلم ويمكن أن يكون منه تطوّق الهلال لسبق الأوّل والكمال في الثالث عشر الاستصحابي لتعيين الأوّل .
وكذا يثبت بمضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق ؛ وبالبيّنة الشرعيّة ، وهي شهادة عدلين إن توافقا في الشهادة ؛ وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده .
ولا اعتبار بقول المنجّمين ، ولا بتطوّق الهلال ، أو غيبوبته بعد الشفق ، في ثبوت كونه للَّيلة السابقة إلَّا في ما أفاد العلم أو الاطمئنان .
لابدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي الشهادة العلميّة .
لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده ؛ بل لو قامت عند الحاكم ورَدَّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكانا عادلين عند غيره ، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار ؛ ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل ؛ والأظهر الاكتفاء برؤية أحدهما هلال رمضان ، ورؤية الآخر الهلال قبل ثلاثين يوماً . نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف ، بمعنى أنّه إن تصدّيا للوصف ، لم يتخالفا ؛ فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر ، ففي وجوب الاستفصال عن الأوصاف ، تأمّل .
لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضم اليمين .

321

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست