الفصل الرابع شرائط صحّة الصوم ووجوبه شرائط صحّة الصوم أمور : الإسلام ، والإيمان ، والعقل ، والخلوّ من الحيض والنفاس ؛ فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ؛ والأحوط لمن استبصر قبل الزوال ولم يأت بالمفطر ، إتمام الإمساك والقضاء ؛ فلو ارتدّ في الأثناء ثم عاد ، لم يصحّ وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال ؛ وكذا من المجنون ولو أدواراً . وأمّا المجنون الزائل جنونه قبل الزوال وبعد الفجر ، فالأحوط وجوب الإتمام والقضاء عليه ؛ وكذا السكران والمغمى عليه إذا استوعب تمام الوقت ؛ وأمّا الإغماء الزائل قبل الزوال وتناول المفطر ، فعدم وجوب إتمام الامساك وعدم الصحّة ، لا يخلو عن تأمّل ؛ والأحوط الجمع بين الإتمام والقضاء . ويصحّ من النائم إذا سبقت منه النيّة في الليل وإن استوعب تمام النهار ؛ وكذا لا يصحّ الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة . اشتراط عدم الإضرار ومن شرائط صحّة الصوم : عدم المرض ، أو الرمد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته ، أو طول برئه ، أو شدّة ألمه ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال الموجب للخوف ؛ ويلحق به الضرر على النفس المحترمة أو عرضها أو تلف المال الأهمّ حفظه من وجوب الصوم ، والخوف من حدوث المرض والضرر بسببه ، وكان الخوف