responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 309


ما يكره للصائم ارتكابه يكره للصائم أمور :
منها : مباشرة النساء تقبيلًا ولمساً وملاعبة ، لمن تتحرّك شهوته ، ولم يقصد الإنزال بذلك ، ولا كان من عادته ، وإلَّا حرم في الصوم المعيّن ولو بالعارض مع قصد الإمناء به ؛ بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته بذلك عادة مع احتمال التحرّك بذلك .
ومنها : الاكتحال ، خصوصاً إذا كان بالذر أو شبهه ، أو كان فيه مسك ، أو يصل منه ، أو يخاف وصوله ، أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر ونحوه ؛ وأمّا ما يصل عينه من طريق الحلق إلى الجوف بلا استهلاك وعلم ذلك قبل الاكتحال ، فلا يعدّ في المكروهات ، كما مرّ .
ومنها : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، بل كل ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرة ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدّ فيه ، بل يحرم ذلك فيه ، بل في مطلق الصوم المعيّن إذا علم حصول الغشيان المبطل ، ولم تكن ضرورة تدعو إليه ، بل يبطل مع العلم وإن كانت الضرورة تدعو إليه .
ومنها : دخول الحمّام إذا خشي به الضعف ما لم يكن الخوف مضرّاً بالصوم .
ومنها : السعوط ، خصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ ، أو الجوف ، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق .
ومنها : شمّ الرياحين خصوصاً " النرجس " . والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . نعم لا بأس بالطيب ، فإنّه تحفة الصائم ، لكن الأولى ترك المسك منه ، بل يكره التطيّب به للصائم ؛ كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق .
لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للمرأة ما لم تعلم قبل الاستنقاع بالوصول إلى الجوف ؛ كما أنّه يكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بأس بمضغ الطعام للصبي ، ولا زقّ الطائر ، ولا ذوق المرق ، ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق أو تعدّى من غير قصد ، أو مع القصد ولكن عن نسيان ، أو مع الاستهلاك في ماء

309

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست