responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 249


بركعة مع إعادة الصلاة على الأحوط . وكذا لو تبيّن كون النقص أقل منه ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات . ولا يعتنى بما أتى في البين من صلاة الاحتياط في ما إذا لم يفعل المنافي .
تبيّن النقص أثناء صلاة الاحتياط وإذا تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط ، فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة كمّاً وكيفاً ؛ وإمّا أن يكون مخالفاً له في الكيفيّة أو في الكمّيّة ، [ و ] الأظهر الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في الصورة الأُولى ، والأظهر عدم تعيّن الفاتحة حينئذٍ وإن كان أحوط . وبعد جبران الصلاة بصلاة الاحتياط الأولى ، لا حاجة إلى الثانية منها التي علم عدم الاحتياج إليها .
وأمّا الصورة الثانية كتذكَّر نقص الركعة في أثناء صلاة الاحتياط عن جلوس سواء كانت مسبوقة بركعتين عن قيام أم لا فالأحوط عدم الاكتفاء بإتمامها سواء كان التذكَّر قبل الركوع أو بعده ، بل يعيد الصلاة احتياطاً بعد إتمامها ، وأحوط منه إن كان التذكَّر في الركعة الأُولى قبل الركوع تبديلها بالقيام وإتمام الصلاة ثمّ إعادة أصل الصلاة . وأمّا إذا كانت المخالفة في الكميّة كما إذا علم بكون الصلاة ثلاث ركعات في أثناء صلاة الاحتياط إذا كانت ركعتين فإن كان قبل ركوع الركعة الثانية ، يهدم القيام ويتشهّد ويسلَّم والصلاة صحيحة على الأظهر ؛ وإن كان بعده ، كانت صلاة الاحتياط باطلة والأحوط الإعادة بعد الإتمام طبق ما تذكَّر وعدم الاعتناء بما أتى .
وإن تذكَّر نقص ركعتين في أثناء صلاة الاحتياط إذا كانت ركعة ، أتمّها ركعتين . واغتفار زيادة تكبيرة الإحرام والتشهّد والتسليم إن وقعت لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم إعادة الصلاة .
وإذا تبيّن النقص قبل الدخول في الاحتياط ، كان له حكم من نقص ركعة من التدارك الذي قد عرفته ، فلا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللَّازم حينئذٍ إتمام ما نقص وسجدتا السهو ، للسلام في غير محلَّه .

249

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست