responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 232


يركع ، ثم يرفع رأسه ، ثم يقرأ الحمد والسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ، وهكذا حتّى يتمّ خمساً على هذا الترتيب ، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثم يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلًا ، ثم يتشهّد ويسلَّم . ولا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة .
ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة ، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر منها كذلك ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يتمّ سورة ، ثمّ يركع ، ثم يسجد ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الأُولى ، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة .
ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة بناءً على وجوب سورة كاملة في ركعة وتكميل الأزيد من سورة إن شرع فيها موافق للاحتياط ؛ كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات ، لا يشرع الفاتحة إلَّا مرّة واحدة في القيام الأوّل بعد التكبيرة إلَّا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلًا ، فإنّه يجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ، ثمّ سورة أو بعضها ؛ وهكذا كلَّما ركع عن تمام سورة ، وجبت الفاتحة في القيام منه بخلاف ما لو ركع عن بعضها فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد ، كما عرفت .
شرائط صلاة الآيات وحكم الشكّ فيها يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط وغيرها من حيث اتّحادها معها في جميع ما عرفته وتعرفه من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وفي الشرائط وأحكام السهو والشك في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها ؛ فلو شكّ في عدد ركعاتها ، بطلت كما في كلّ فريضة ثنائيّة ، فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمس ركوعات ؛ ولو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً ، بطلت صلاته ، لأنّها أركان ، وكذا القيام المتّصل بها على نحو ما تقدّم في الفريضة .

232

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست