responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 221


وهو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد . والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر والقرآن .
في شرطيّة الجلوس والاتّصال بين الصلاة والتعقيب والاستقبال والطهارة في حال الاختيار بلا ضرورة في صحّة التعقيب أو كماله ، تأمّل ؛ ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت . نعم لا ريب في أنّ الأفضل والأرجح ، ما ورد عنهم عليهم السلام فيه من الأدعية والأذكار ممّا تضمّنته كتب الدعاء والأخبار خصوصاً " بحار الأنوار " ، وهي بين مشتركات ومختصّات ، ونذكر نبذاً يسيراً من المشتركات :
فمنها : التكبيرات الثلاث بعد التسليم ، رافعاً بها يديه على هيئة غيرها من التكبيرات .
تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام ومنها : تسبيح الزهراء عليها السلام الذي ما عُبِدَ الله بشيء من التحميد أفضل منه ، بل هو في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إلى الإمام الصادق عليه السلام من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم ، ولم يلزمه عبد فشقي ، وما قاله عبد قبل أن يثني رجليه من المكتوبة إلَّا غفر الله له وأوجب له الجنّة .
وهو مستحبّ في نفسه وإن لم يكن في التعقيب . نعم هو مؤكَّد فيه ، وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيّئة . ولا يختصّ التعقيب به في الفرائض ، بل هو مستحبّ بعد كلّ صلاة .
وكيفيّته أربع وثلاثون تكبيرة ، ثم ثلاث وثلاثون تحميدة ، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة ، والأظهر التخيير بعد التكبير وأولويّة تقديم التحميد على التسبيح في غير الموارد المنصوصة .
ويستحبّ أن يكون تسبيح الزهراء عليها السلام بل كلّ تسبيح ، بطين القبر الشريف ولو كان مشوياً .
ولو شك في عدد التكبير أو التحميد أو التسبيح ، بنى على الأقلّ إن لم يتجاوز المحل ، ولو سهى فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على الأربع

221

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست