النصف ، يوافق الاحتياط والمشهور ؛ وهكذا العدول إلى الجمعة في الركعة الأُولى وإلى المنافقين في الثانية في صلاة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة ، يوافق الاحتياط . نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة ما لم يتجاوز النصف إذا شرع فيهما نسياناً . الجهر والإخفات يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ؛ ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ، والإخفات في موضع الجهر أو بالعكس مع العلم والعمد أو التردّد في الحكم أو الموضوع ، يوجب البطلان أمّا نسيان الحكم أو موضوع الجهريّة والإخفاتيّة أو الغفلة عن ذلك التقسيم أو الجهل بالحكم أو موضوع الجهرية ومحلَّها أو الإخفاتيّة وإن كان مقصراً في السؤال ، فلا يوجب البطلان . وكذا لا تعاد الصلاة مع القطع بالخلاف مع تمشّي قصد القربة ، لا مع التردّد الموجب للسؤال على الأظهر . ولا جهر على النساء ، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبيّ ، أو عدم حرمة إسماع الأجنبيّ ؛ أمّا الإخفات فيجب عليهنَّ في ما يجب على الرجال ويعذرن في ما يعذرون فيه . يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة في الأُوليين والأخيرتين وإن كان الأحوط الإخفات في الأخيرتين ؛ كما أنّه يستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة . الميزان في الجهر ظهور جوهر الصوت ، وأقلَّه سماع القريب شأناً مع تمييز الكلمات ، وفي الإخفات سماع النفس كذلك مع عدم ظهور جوهر الصوت ، ومثل الصوت المبحوح الذي ينفكّ سماع الغير فيه عن ظهور جوهر الصوت ، موردٌ للاحتياط ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح على الأحوط ؛ كما أنّه لا يجوز في