responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 181


اللباس بحركة الصلاة ؛ فلو لم يعلم بها ، صحّت صلاته وكذا الناسي ، بل مع تحقّق قصد القربة مطلقاً على الأظهر .
لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلَّقاً لحق الغير كالمرهون ؛ بل إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلَّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، حكمه حكم المغصوب .
لا تجوز الصلاة في الثوب المصبوغ بالصبغ المغصوب مع بقاء جسميّته ، والمخيط بالخيط المغصوب إن لم يكن تالفاً في العرف .
الثالث : أن يكون مذكَّى مأكول اللحم ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكَّى وإن كان مدبوغاً ، ولا في غير جلده من أجزائه التي تحلَّها الحياة ، والأظهر اختصاص المنع بالميتة النجسة ، ولا يعمّ مثل السمك الغير المذكَّى ، وإن كان الاحتياط في غير ما جرت السيرة القطعيّة على عدم اجتنابه حسناً وفي ما لا تحلَّه الحياة من أجزاء الميتة ضعيفاً . ويجوز في ما لا تحلَّه الحياة من أجزائه ، كالصوف والشعر والوبر ونحوها .
وأمّا غير مأكول اللحم ، فلا يجوز الصلاة في شيء منه وإن ذُكَّي ، من غير فرق بين أجزائه التي تحلَّها الحياة وغيرها ، بل تجب إزالة الفضلات الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلَّي وبدنه .
نعم لو شك في اللباس أو في ما على اللباس من الرطوبة ونحوها في أنّها من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو غيره ، صحّت الصلاة فيه إن كانت الشبهة بدوية .
نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين ولو من يد مجهول الإسلام ، أو من يد الكافر الذي أخذه من يد المسلم أو من سوق المسلمين أو كانت بينة على التذكية ، محكوم بالتذكية ، فيجوز الصلاة فيه .
لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، وأجزاء مثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها ، وكذلك الصدف .
استثني ممّا لا يؤكل ، الخز والسنجاب ؛ والأظهر جواز الصلاة في جلده

181

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست