responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 168


الأكل والشرب أيضاً من ذلك الإناء بعد ذلك ، بل لا يبعد أن يكون المحرَّم في الصورة الأُولى أيضاً نفس التفريغ في إناء آخر بذلك القصد ، دون الأكل أو الشرب من ذلك الإناء ؛ فلو كان الصاب منها في إناء آخر شخصاً وأكل أو شرب منه شخص آخر ، كان الصابّ مرتكباً للحرام بسبب صبّه ، دون الآكل والشارب بسبب أكله أو شربه . نعم لو كان الصبّ بأمره واستدعائه ، لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكبين للحرام .
الوضوء من آنية الذهب والفضّة الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس ؛ وإن كان بنحو الاغتراف ، فيصحّ في المغصوبة حتّى في صورة الانحصار وإن كان حراماً ، ويجب التيمّم فيها وقد تقدّم .

168

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست