responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 98


( مسألة : 7 ) لا يصح التيمم بالثلج ، فمن لم يجد غيره مما ذكر ولم يتمكن من حصول مسمى الغسل به كان فاقد الطهورين ، والأحوط [1] هنا التمسح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمم به وفعل الصلاة في الوقت ثم القضاء بعده إذا تمكن .
( مسألة : 8 ) يكره التيمم بالرمل وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض . ويستحب له نفض اليدين بعد الضرب وأن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها .
القول في كيفية التيمم :
( مسألة : 1 ) كيفية التيمم مع الاختيار : ضرب الأرض بباطن الكفين معا دفعة ، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما [3] من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى ( 3 ) ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى . وليس ما بين الأصابع من الظاهر ، إذ المراد ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعميق فيه . ولا يجزي الوضع ( 4 ) من دون مسمى الضرب ، ولا الضرب بأحدهما ، ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب بظاهرهما ، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا ، ولا المسح بأحدهما ولا بهما على التعاقب ، ولا بهما على وجه لا يصدق المسح بتمامهما .
( مسألة : 2 ) لو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدي وتعذرت الإزالة ، بل يضرب بهما ويمسح



[1] لا يترك . ( 2 ) بحيث يكون المسح بمجموع الكفين على المجموع ، فلا يكفى المسح ببعض كل من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين على الأحوط . نعم يجزى التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
[3] بتمام باطنها على الأحوط ، وكذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة والجبينين . ( 4 ) على الأحوط .

98

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست