responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 89

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


ينوي القربة من غير تعرض للقضاء والأداء ، كما أن الأحوط [1] إتيانه في ليلة السبت رجاء ، ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ثم ان تمكن منه يومها يستحب [2] إعادته ، وان تركه حينئذ يستحب قضاؤه يوم السبت . ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأول أولى ، وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس [3] وجه ، لكن الأحوط إتيانه به فيها رجاء ، كما أن الأحوط فيما إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر تقديمه يوم الخميس بعنوان الرجاء لا بقصد المشروعية .
ومنها : أغسال ليالي شهر رمضان ، وهي ليالي الافراد الأولى والثالثة والخامسة وهكذا وتمام ليالي العشر الأخيرة . والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه . ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل ثان في آخر الليل ، ووقت الغسل فيها تمام الليل ، وإن كان الأولى أوله [4] .
ومنها : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاء لا بقصد الورود .
ومنها : غسل يوم التروية .
ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى إيقاعه عند الزوال .
ومنها : غسل أيام من رجب أوله ووسطه وآخره .
ومنها : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال بنصف ساعة .
ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة .



[1] لا يترك ، والأولى بل الأحوط منه ترك الغسل في الليل وقضاؤه في النهار .
[2] قبل الزوال أما بعده فيأتي به رجاء .
[3] مشكل .
[4] وأولى منه إتيانه مقارنا للغروب . نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخيرة رجحان الإتيان بها بين المغرب والعشاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله على ما روى ، والغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين آخرها .

89

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست