responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 86


خاتم ونحوه فدفن معه ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل واشكال ، خصوصا فيما إذا لم يجحف بهم .
ومنها : لتدارك [1] الغسل أو الكفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكن منها ، وأما لو دفن بدونها لعذر - كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن - ففي جواز النبش لتدارك الفائت تأمل واشكال ، ولا سيما فيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل ودفن ثم وجد ، بل عدم جواز النبش لتدارك الغسل حينئذ هو الأقوى ، وأما إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجل تداركها قطعا ، بل يصلى على قبره كما تقدم .
ومنها : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده .
ومنها : فيما إذا دفن في مكان يوجب هتكه ، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة ، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار في وجه لا يخلو من قوة .
ومنها : لنقله إلى المشاهد المشرفة مع إيصاء الميت بنقله إليها بعد دفنه أو بنقله إليها قبل دفنه فخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا فدفن في مكان آخر أو بلا وصية منه أصلا ، وعندي في جميع هذه الصور الثلاث تأمل واشكال ، وان كانت هي متفاوتة فأشكلها [2] ثالثتها ثم ثانيتها ثم أوليها .
ومنها : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو ونحو ذلك .
( مسألة : 4 ) يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها ، سيما إذا كانت في المقبرة المسبلة للمسلمين مع حاجتهم ، عدا ما تقدم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمة مما جعلت مزارا .
( مسألة : 5 ) إذا أخرج الميت عن قبره في مكان مباح عصيانا أو بنحو مباح



[1] النبش لتدارك الغسل والكفن أو الحنوط في الفرض واجب ما لم يستلزم الهتك لفساد الجسد ، وأما مع الهتك فلا يجوز .
[2] الظاهر جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة مطلقا أوصى به أو لم يوص .

86

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست