وسط الصف ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه . ( مسألة : 10 ) إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة - كما بعد التكبيرة الأولى - جنازة أخرى يجوز تشريك الأولى مع الثانية في التكبيرات الباقية ، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية وثالثة الأولى ثانية الثانية وهكذا ، فإذا تمت تكبيرات الأولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية ، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين ، فيأتي بعد التكبير الذي هو أول الثانية وثاني الأولى بالشهادتين مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وهكذا . القول في آداب الصلاة على الميت : وهي أمور [1] : منها : ان يقال قبل الصلاة « الصلاة » ثلاث مرات ، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة . ومنها : أن يكون المصلي على طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء ان خاف فوت الصلاة لو توضأ أو اغتسل ، بل مطلقا . ومنها : أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى . ومنها : نزع النعل ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخف والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام . ومنها : رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيما الأولى . ومنها : أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها . ومنها : الإجهار للإمام والاسرار للمأموم .