يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر ، وإذا كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين . ( مسألة : 8 ) لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح . ( مسألة : 9 ) يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا . « الرابع » - من الواجبات إطلاق الماء ، وطهارته [1] وإباحة المكان [2] والمصب والآنية ، والمباشرة اختيارا ، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما سمعته في الوضوء ، وكذا طهارة المحل الذي يراد اجراء ماء الغسل عليه ، فلو فرض نجاسته طهره أولا ثم أجرى الماء عليه للغسل . ( مسألة : 10 ) إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة للحمامي أو كان بناؤه على إعطاء الأجرة من الفلوس الحرام أو على النسيئة من غير إحراز رضى الحمامي بطل غسله وان استرضاه بعد الغسل . ( مسألة : 11 ) يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل الا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه . ( مسألة : 12 ) الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها ، لأنه يعد جزء من نفقتها ، خصوصا في غسلها من الجنابة . ( مسألة : 13 ) يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبيا ، فلو اغتسل ارتماسيا بطل غسله وصومه ، نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا لم يبطل صومه وصح غسله . ( مسألة : 14 ) لو شك في شيء من أجزاء الغسل وقد دخل في آخر يجب تدارك [3] ما شك فيه كالوضوء ، فإنك قد عرفت وجوب التدارك عليه فيه ما لم يفرغ .
[1] وكذا إباحته . [2] على نحو ما مر في الوضوء ، وكذا المصب والآنية . [3] على الأحوط .