responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 37


الأيمن مدخلا لبعض الأيسر معه مقدمة ، ثم تمام النصف الأيسر مدخلا لبعض الأيمن معه مقدمة ، وتدخل العورة والسرة في التنصيف المذكور ، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، الا أن الأولى غسلهما مع الجانبين ، واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبة واحدة أو أكثر بفرك ودلك أو غير ذلك .
( مسألة : 5 ) لا ترتيب في العضو ، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى ، وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى ، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل المراد هنا ، بل يكفي تحقق مسماه ، فيجزي حينئذ مس الرأس بالماء أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ، ويجزيه أيضا رمس البعض والصب على آخر . ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناويا بكل واحدة غسل عضو صح ، بل يتحقق مسمى الغسل بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه ، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثم غمسه فيه .
( مسألة : 6 ) اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن يغمس البعض الأخر لم يكف ، فلو كانت رجله في الطين حال دخول سائر بدنه في الماء وحال إزالة الطين عنها كان بعض بدنه خارجا عنه لم يتحقق الارتماس ، ففي الأنهار والجداول التي يدخل الرجل في الطين والوحل يشكل الغسل الارتماسي ، فلا محيص عن اختيار الترتيبي فيها ، بأن يغسل الرأس والرقبة بالصب أو الرمس أولا ، ثم يغسل من الطرف الأيمن ما كان غير داخل في الوحل ثانيا ، ثم يخرج رجله اليمنى من الوحل ويزيل عنها الوحل ويغسلها حتى يتم غسل الطرف الأيمن ، ثم يفعل بالطرف الأيسر ما صنعه بالطرف الأيمن .
( مسألة : 7 ) لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل من رأس في الارتماسي ، وأما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ، بل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر ولو طالت المدة حتى جف تمام الأعضاء ، وإن كان ذلك الجزء من الأيمن

37

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست