responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 303


في عيلولته كذلك [1] فإنه لا يجب عليه فطرتهم . نعم هو مستحب إذا كان قبل الزوال .
( مسألة : 4 ) كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه ولو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب لو انفرد . نعم يقوى وجوبها عليه [2] لو كان غنيا والمضيف أو المعيل فقيرا ، بل الأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي قد خوطب بها نسيانا أو عصيانا ، بل الأحوط في الضيف الذي وجبت عليه لو انفرد إخراجها ولو مع إخراج المضيف أيضا إذا لم يعد من عياله [3] عرفا لطول مقامه والبناء على البقاء عنده مدة . والحاصل ان الأحوط في هذه الصورة إخراجهما معا .
( مسألة : 5 ) الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم .
( مسألة : 6 ) الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة ، وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين . ولو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه وان لم تجب نفقتها عليه لنشوز وغيره ، وأما مع عدم العيلولة لا تجب فطرتها عليه وان وجبت نفقتها عليه ، وحينئذ ان عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير ، وان لم يعلها أحد وكانت غنية ففطرتها على نفسها ، وان كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد ، وكذلك الحال في المملوك .
( مسألة : 7 ) لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما يجب عليه حصته دون الأخر .
( مسألة : 8 ) يحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على المعيل لا العيال ، والأحوط مراعاة كليهما [4] .
( مسألة : 9 ) يجب فيها النية كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولى إخراجها



[1] والظاهر كفاية صدق انه عاله ، وهو يصدق مع الإنفاق الفعلي ولو لم يصدق انه عياله .
[2] القوة ممنوعة لكن مطابق للاحتياط .
[3] قد مر أنه لا يجب كونه معدودا من عياله بل يكفى صدق انه عاله .
[4] لكن لا يجب مراعاته .

303

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست