مع الإمكان عن وقت وجوبه الذي يتحد مع وقت التعلق فيما يعتبر فيه الحول كالنقدين ويغايره في غيره كالغلات ، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والإيصال أيضا مع وجود المستحق ، وإن كان الأقوى الجواز إلى شهر أو شهرين خصوصا مع انتظار مستحق معين أو الأفضل ، ويضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر ، ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب الا على جهة القرض على المستحق ، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق والدافع والمال على صفة الوجوب ، وله أن يستعيد منه ويدفع إلى غيره ، الا أن الأولى والأحوط الاحتساب حينئذ لا الاستعادة . ( مسألة : 5 ) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة سيما إذا طلبه لأنه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم والإيجاب لأداء نظره إلى مصلحة موجبة وكان المالك مقلدا له فيجب عليه أتباعه [1] . ( مسألة : 6 ) يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال . ( مسألة : 7 ) يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس [2] حتى مع وجود المستحق ، وحينئذ تكون أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ، وليس له تبديلها بعد العزل . ( مسألة : 8 ) لو أتلف الزكاة المعزولة متلف ، فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف دون المالك ، وإن كان مع التأخير المزبور يكون الضمان عليهما وإن كان قرار الضمان على المتلف . ( مسألة : 9 ) إذا اتجر بما عزله يكون الخسارة عليه والربح للفقير [3] ، وكذا إذا اتجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأحوط ، فيوزع الربح على الفقير والمالك
[1] بل وان لم يكن مقلدا له إذا حكم به وكان جامعا للشرائط فيجب اتباعه . [2] بقصد القيمة . [3] مع إمضاء الحاكم المعاملة ، وكذا إذا اتجر بالنصاب كما مر .