إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)
وأما الثاني فهو شرط لجواز مس كتابة القرآن ، فيحرم مسها على المحدث ، ولا فرق بين آياتها وكلماتها بل والحروف والمد والتشديد وأعاريبها . ويلحق بها أسماء الله وصفاته الخاصة ، وأما أسماء الأنبياء والأئمة والملائكة ففي إلحاقها بها تأمل واشكال ، والأحوط التجنب خصوصا في الأوليين . ( مسألة : 1 ) لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا وباطنا . نعم لا يبعد جواز المس بالشعر ، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك . وأما الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة فليطلب من المطولات ، والأقوى كون الوضوء بنفسه [1] مستحبا كسائر المستحبات النفسية ، فيصح إتيانه بقصد القربة وان لم يقصد إحدى الغايات كسائر العبادات . ( مسألة : 2 ) يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه ، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا ، ولو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى فلا يحتاج إلى وضوء آخر [2] . ( القول : في أحكام الخلل ) ( مسألة : 1 ) لو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظن بها تطهر ، ولو كان شكه في أثناء العمل - كما لو دخل في الصلاة مثلا وشك في أثنائها في الطهارة - فإنه يقطعها ويتطهر ، والأحوط الإتمام [3] ثم الاستئناف بطهارة جديدة ، ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحة العمل السابق وتطهر جديدا للعمل اللاحق ، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت ، ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما تطهر إلا إذا علم تاريخ الطهارة فيبني عليها على الأقوى ، ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوه والا استأنف ، ولو شك في
[1] استحبابه للمحدث بالحدث الأصغر محل تأمل واشكال ، والظاهر أن المستحب له هو الطهارة وسائر الغايات مرتبة عليها . [2] مشكل على ما مر من الإشكال في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالحدث الأصغر ، فلا يترك الاحتياط بإعادة الوضوء . [3] لا يترك .