responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 277


إخراج زكاته من غيره ، وان أخرج زكاته منه ولم يخرج أصلا ليس عليه الا زكاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب في غيرها ، ولو كان مالكا لما زاد على النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاته يجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد ، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاتها يجب عليه زكاة سنتين ، ولو كان عنده اثنتان وأربعون يجب عليه زكاة ثلاث سنين ، ولو كان ثلاث وأربعون يجب زكاة أربع سنين وهكذا . ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب .
( مسألة : 3 ) مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها ، فان كان بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر فلا شيء عليه ، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربع ، وأما لو كان نصابا مستقلا كخمس من الإبل قد ولدت خمسا أو مكملا لنصاب آخر بأن كان بمقدار لو انضم إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشرا أو ثلاثون منه أحد عشر ، ففي الأول يعتبر لكل من القديم والجديد حول بانفراده ، فإذا ولدت خمس من الإبل خمسا بعد ستة أشهر من حولها يخرج شاة بعد تمام حول الأصل وشاة أخرى بعد تمام حول الأولاد ، ويكون مبدأ حول الأولاد مع التفرق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي يكمل به الخمسة ، وفي الثاني يستأنف حولا واحدا للمجموع [1] بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، وليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرعي عن اللبن حتى فيما إذا كانت أمها معلوفة على الأقوى .



[1] ويمكن القول باستيناف الحول للجميع من يوم ملكه للنصاب الثاني وعدم لزوم شيء لما مضى من النصاب الأول ، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقل عفوا بين القولين .

277

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست