بسفره والمقيم والمتردد ثلاثين يوما وغير ذلك يجب عليه الصيام ، نعم يتعين عليه الإفطار في الأماكن الأربعة وان جاز له الإتمام ، كما أنه يتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وان وجب عليه القصر ، ويتعين عليه الإفطار لو قدم بعده وان وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى . وقد تقدم في كتاب الصلاة أن المدار في قصر الصلاة على وصول المسافر حد الترخص ، فكذا هو المدار في قصر الصوم ، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه ، بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفارة [1] . ( مسألة : 6 ) يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم ، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوما إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ، وأما غير صوم شهر رمضان من الواجب المعين فالأحوط ترك السفر مع الاختيار ، كما أنه لو كان مسافرا فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان . ( مسألة : 7 ) يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه . ( مسألة : 8 ) يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذر أو تعسر عليهما الصوم ، ومن به داء العطش ، سواء لم يقدر على الصبر أو تعسر عليه ، والحامل المقرب التي يضر بها أو بولدها الصوم ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضربها أو بولدها الصوم ، فان جميع هذه الأشخاص يفطرون ، لكن يجب على كل واحد منهم التكفير [2] ، بأن يتصدق بدل كل يوم بمد من الطعام ، والأحوط مدان . ( مسألة : 9 ) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعة
[1] على الأحوط . [2] الحكم بوجوب التكفير في الشيخ والشيخة والحامل المقرب والمرضعة مع الإضرار أو المشقة احتياطي .