responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 226


الجماعة والإمامة وان توقف حصول الثواب في حقه عليها ، وأما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء ، فلو لم ينوه لم تنعقد الجماعة وان تابع الإمام في الأقوال والإفعال .
ويجب وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقق الجماعة ولو كانا متقاربين ، وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف [1] أو الإشارة الذهنية أو الخارجية ، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه الا انه يعلم كونه عادلا صالحا للاقتداء ، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تقع الجماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك .
( مسألة : 4 ) لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم ، وان علم انه قام بنية الدخول في الجماعة . نعم لو ظهر فيه [2] حال الايتمام كالانصات ونحوه بنى عليه .
( مسألة : 5 ) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان انه عمرو ، فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته [3] ، بل وصلاته أيضا إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإن كان عادلا ففي المسألة صورتان : إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل [4] ان الحاضر هو زيد ، وفي هذه الصورة تبطل جماعته ، بل وصلاته أيضا ان خالفت صلاة المنفرد . الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان انه عمرو ، وفي هذه الصورة تصح جماعته وصلاته .
( مسألة : 6 ) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الايتمام في الأثناء .
( مسألة : 7 ) يجوز العدول من الايتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع



[1] في كفاية التعيين بالاسم والوصف تأمل إذا لم تكن الإشارة إليه ذهنا ولا حسا ، وكذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا .
[2] بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم .
[3] مقتضى الاحتياط بطلان الجماعة في الصورتين ، وأما الصلاة فمقتضى القاعدة صحتها إلا إذا زاد ركنا أو رجع إلى الإمام في الشكوك . ويمكن أن يقال بصحة جماعته أيضا إذا قصد الاقتداء بهذا الحاضر بزعم أنه زيد العادل ، لأنه حين الاقتداء كان عالما بعدالة أمامه ، ويكفى ذلك في صحة الجماعة ولا يحتاج إلى العدالة في الواقع .
[4] الظاهر عدم الفرق بين الصورتين ، لان هذا أيضا لا ينفك عن قصد الاقتداء بهذا ، فالأقوى صحة الصلاة والجماعة في الصور الثلاث بل الأربع .

226

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست