responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 198


وأربع ركعات مرددة بين الثلاث ، وإذا علم ان عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم عشاء [1] ، وإذا علم انه كان في السفر أتى باثنتين مرددتين بين الصبح والظهر ثم ركعتين [2] للعصر ثم مغرب ثم ركعتين للعشاء ، وان لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر ثم ركعتين للعصر ثم المغرب ثم ركعتين للعشاء ثم أربع ركعات للظهر ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإذا علم ان عليه ثلاث من الخمس وكان حاضرا وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر ثم ركعتان للعصر [3] ثم المغرب ثم العشاء ، وإذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماما إذا كان في الحضر وقصرا إذا كان في السفر .
( مسألة : 10 ) إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، بل الاحتياط فيه لا يترك ، وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيام لا يعلم عددها .
( مسألة : 11 ) لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
( مسألة : 12 ) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت . نعم فيما إذا كان معذورا عن الطهارة المائية الظاهر جواز القضاء مع الترابية ، حتى مع رجاء زوال العذر فيما بعد .



[1] بل يأتي بأربع مردد بين العصر والعشاء ، ويمكن أن يأتي بصبح ثم بمغرب ثم يأتي بأربع مردد بين الظهر والعصر والعشاء ثم بأربع مردد بين العصر والعشاء .
[2] ويمكن أن يأتي بمغرب ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء .
[3] بل مرددتان بين الظهر والعصر .

198

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست