responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 197


( مسألة : 5 ) يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا كما سيأتي في صلاة المسافر ، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس فالعبرة بحال الفوت على الأصح ، فيقضي قصرا في الأول وتماما في الثاني . وإذا فاتته فيما يجب عليه فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .
( مسألة : 6 ) إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر [1] التخيير في القضاء أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن ، وتعين القصر إذا قضاها في غيرها .
( مسألة : 7 ) يستحب قضاء النوافل والرواتب ، ومن عجز عن قضائها استحب له التصدق عن كل ركعتين بمد ، وان لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وان لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار .
( مسألة : 8 ) إذا تعددت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها ، بمعنى تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، إلا إذا كانت من يوم واحد وكان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين والعشاءين ، فإذا فات الظهر من يوم والعصر من يوم آخر أو الصبح من يوم والظهر من يوم آخر يجوز له تقديم قضاء ما تأخر فواته ، وكذا إذا فات الصبح والظهر معا أو العصر والمغرب أو العصر والعشاء من يوم واحد ، بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد ، فإنه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر والعشاء على المغرب ، ولكن الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقا .
( مسألة : 9 ) لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددتان بين الأربع ، وان لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع



[1] مشكل بل الأحوط القصر مطلقا .

197

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست