( مسألة : 19 ) إذا قرأ الفاتحة بتخيل انه في الأوليين فتبين كونه في الأخيرتين يجتزئ به كالعكس ، بأن قرأها بتخيل انه في الأخيرتين فتبين كونه في الأوليين . ( مسألة : 20 ) الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات الا بقصد الذكر المطلق . ( مسألة : 21 ) يستحب قراءة عم يتساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة سبح اسم أو والشمس ونحوهما في الظهر والعشاء ، وقراءة إذا جاء نصر الله وألهاكم التكاثر في العصر والمغرب ، وقرأه سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية ، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية ، كما أنه يستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية . ( مسألة : 22 ) قد عرفت انه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار ، فلو أراد حالهما التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض من الأغراض يجب أن يسكت حال الحركة ، لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين ، وإن كان الترك أولى . وإذا تحرك حال القراءة قهرا فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة . ( مسألة : 23 ) إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها [1] إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولو شك ثانيا أو ثالثا لا بأس بتكرارها ما لم يكن عن وسوسة فلا يعتني بالشك . القول في الركوع : ( مسألة : 1 ) يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد ، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا ، لا في الجماعة للمتابعة . ولا بد فيه من
[1] على الأحوط إن كان الشك بعد الفراغ منه لكن الأقوى فيه الصحة .