responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 99

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


وان كانت النجاسة حائلة مستوعبة ولم يمكن التطهير والإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر . نعم مع التعدي إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الظاهر حينئذ ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذر التطهير والإزالة مسح عليها .
القول فيما يعتبر في التيمم :
( مسألة : 1 ) يعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء ، قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله .
ويعتبر فيه المباشرة والترتيب على حسب ما عرفته ، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا ، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما . وليس الشعر النابت على المحل من الحاجب ، فيمسح عليه . نعم يكون منه الشعر المتدلي من الرأس على الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف ، فيجب رفعه . هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور .
( مسألة : 2 ) يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ، وإن كان الأفضل ضربتين ، مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين [1] على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل ، بإيقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين .
( مسألة : 3 ) العاجز ييممه غيره ، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها .
نعم مع فرض [2] العجز عن ذلك يضرب المتولي بيده ويمسح بهما ، ولو توقف وجوده



[1] والأولى مسح الجبهة واليدين بعد الأولى واليدين بعد الثانية .
[2] عن الضرب والوضع .

99

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست