إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)
وان كانت النجاسة حائلة مستوعبة ولم يمكن التطهير والإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر . نعم مع التعدي إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الظاهر حينئذ ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذر التطهير والإزالة مسح عليها . القول فيما يعتبر في التيمم : ( مسألة : 1 ) يعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء ، قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله . ويعتبر فيه المباشرة والترتيب على حسب ما عرفته ، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا ، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما . وليس الشعر النابت على المحل من الحاجب ، فيمسح عليه . نعم يكون منه الشعر المتدلي من الرأس على الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف ، فيجب رفعه . هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور . ( مسألة : 2 ) يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ، وإن كان الأفضل ضربتين ، مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين [1] على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل ، بإيقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين . ( مسألة : 3 ) العاجز ييممه غيره ، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها . نعم مع فرض [2] العجز عن ذلك يضرب المتولي بيده ويمسح بهما ، ولو توقف وجوده
[1] والأولى مسح الجبهة واليدين بعد الأولى واليدين بعد الثانية . [2] عن الضرب والوضع .