إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)
بل وقبل المرأة أيضا ، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة . ولفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأفضل كونها بردا يمانيا ، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة سيما في المرأة . وفي الرجل خاصة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير ويجعل طرفاها تحت الحنك ويلقيان على صدره الأيمن على الأيسر وبالعكس ، وفي المرأة خاصة بمقنعة بدل العمامة ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها . ويستحب إجادة الكفن ، فان الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلى فيها ، وان يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وان يلقى عليه شيء من الكافور ، وان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن « ان فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وان عليا والحسن والحسين - ويعد الأئمة عليهم السلام إلى آخرهم - أئمته وسادته وقادته وان البعث والثواب والعقاب حق » ، وان يكتب عليه الجوشن الصغير بل والكبير ، نعم الأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كله في مقام يؤمن [1] عليه من النجاسة والقذارة . ويستحب للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسل الغسل من المس والوضوء قبل التكفين ، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر . القول في الحنوط : وهو واجب على الأصح صغيرا كان الميت أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى ، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، وإن كان الأول أولى .