< فهرس الموضوعات > في الجريدتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تشييع الجنازة < / فهرس الموضوعات > وكيفيته : أن يمسح الكافور [1] على مساجده السبعة ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها ، بل هو الأحوط ، بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه [2] ولبته ومفاصله به ، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة . ( مسألة : 1 ) لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط ، بل الواجب المسمى مما يصدق معه المسح به ، والأفضل والأكمل أن يكون سبع مثاقيل صيرفية ، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية ، ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال شرعي . ولو تعذر الجميع حتى المسمى منه دفن بغير حنوط . ( مسألة : 2 ) يستحب خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالابهامين . القول في الجريدتين : من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ، والأفضل كونهما من جريد النخل ، وان لم يتيسر فمن السدر ، والا فمن الخلاف أو الرمان ، والا فمن كل شجر رطب [3] ، والأولى كونهما بمقدار عظم الذراع وان أجزأ الأقل والأكثر ، كما أن الأولى في كيفية وضعهما جعل إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة بجلده ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت فوق القميص تحت اللفافة [4] . القول في تشييع الجنازة : وفضله كثير وثوابه خطير ، حتى ورد في الخبر « من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع مائة ألف حسنة ويمحى عنه مائة ألف سيئة ويرفع له مائة ألف درجة ، فإن
[1] بل يضعه عليه ، يجعل مقدارا منه في كل من المواضع المذكورة . [2] وكل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة . [3] والجريدة اليابسة لا تكفى . [4] ولو تركت لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره .