responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 68


والحفار ونحوها ، ولو كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه . نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال ، وإذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عريانا ، ولا يجب على المسلمين بذله بل يستحب .
( مسألة : 5 ) كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها كبيرة كانت أو صغيرة مجنونة كانت أو عاقلة حرة كانت أو أمة مدخولة كانت أو غير مدخولة مطيعة كانت أو ناشزة ، وفي المنقطعة [1] سيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا وكذلك في المطلقة الرجعية تأمل وإشكال .
( مسألة : 6 ) إذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج .
( مسألة : 7 ) إذا مات الزوج بعد زوجته ولم يكن له من المال الا بمقدار كفن واحد قدم عليها .
( مسألة : 8 ) إذا كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها فلو أيسر بعد [2] ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته .
( مسألة : 9 ) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب .
نعم كفن المملوك على سيده إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها .
القول في مستحبات الكفن وآداب التكفين :
يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل والمرأة : بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى ان تصل إلى الركبتين ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن . وجعل شيء من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شيء من الحنوط عليه ، ويحشى دبره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه ،



[1] في المنقطعة والناشزة إشكال ، واما المعتدة بالعدة الرجعية فالظاهر انه لا اشكال فيه حيث انها في حكم الزوجة ان لم نقل بكونها زوجة .
[2] يعنى بعد الدفن .

68

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست